محمد بن الحسن الشيباني

200

كتاب الأصل ( المبسوط )

معه ركعتين فإذا هي الجمعة أو إذا هي الظهر قال يجزيه أيهما كانت فقد نواها لأنه قد نوى صلاة الإمام وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد قلت فإن دخل معه في الصلاة ولم ينو صلاة الإمام ولكنه نوى الجمعة وصلى معه فإذا هي الظهر قال صلاته فاسدة قلت أرأيت إن دخل معه ونوى الظهر ولم ينو صلاة الإمام فصلى معه فإذا هي الجمعة قال صلاته فاسدة لأنه لم ينو ما نوى إمامه إنما أوجب هذا على نفسه غير ما أوجب إمامه على نفسه قلت أرأيت رجلا صلى فوضع أنفه على الأرض في سجوده ولم يضع جبهته أو وضع جبهته ولم يضع أنفه قال تجزيه صلاته وقد أساء حين لم يضعهما جميعا وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إذا سجد الرجل على أنفه ولم يسجد على جبهته من علة به أجزاه ذلك ومن غير علة وهو يقدر على ذلك أعاد الصلاة وإن سجد على جبهته ولم يسجد على أنفه وهو يقدر على ذلك أجزاه